المحقق الحلي

11

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الدجاج الجلّال ( 34 ) . وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة ( 35 ) . وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ( 36 ) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا . والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ( 37 ) . [ فروع ثلاثة ] فروع ثلاثة : الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره ( 38 ) . الثاني : إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ( 39 ) ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ( 40 ) . الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها : فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح . وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع ماؤها . فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى ( 41 ) . ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة ( 42 ) خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ( 43 ) . وإن لم يكن كذلك ( 44 ) فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في